في إطار تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة للعمل الجمركي، وبالإشارة إلى قرار السيد وزير المالية رقم (160) لسنة 2026 بشأن إلغاء القرارين رقمي (147) و(154) لسنة 2021 الخاصين بتحديد سعر الدولار الجمركي،
تُفيد الإدارة العامة للشؤون الفنية بأنه، واستنادًا إلى نص المادة (1) من القرار المشار إليه، يتم تطبيق أحكام المادة (43) من القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك، والتي تنص على أنه:
“إذا كانت العناصر المعتمدة لتحديد القيمة الجمركية لبضاعة ما محددة بعملة أجنبية، تتم عملية التحويل وفقًا لسعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.”
وعليه، يتم احتساب القيمة الجمركية للبضائع المقومة بعملة أجنبية وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي والساري بتاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.
الإدارة العامة للشؤون الفنية – مصلحة الجمارك
تجدون هذا الخبر وغيره من أخبار الشأن الجمركي المحلي والدولي على صفحتنا الرسمية على فيسبوك.
